×

باب: الاِشْتِرَاطِ فِي الإِْحْرَامِ

**********

 قوله رحمه الله: «باب: الاِشْتِرَاطِ فِي الإِْحْرَامِ»، الاشتراط في الإحرام، هل يجوز أو لا يجوز، بأن يقول: إن حَبَسني حابس، فمحلي حيث حبستني.

الصحيح: أن هذا يجوز لمن يخاف أن يستمر به المرض، يعني هو مريض عند الإحرام، وخاف أن يستمر به المرض؛ فلا يستطيع أداء المناسك، فإذا اشترط على ربه، وقال: «إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، فإنه يحل من إحرامه في المكان الذي احتاج فيه إلى التحلل، وليس عليه شيء؛ لأن ضُباعة بنت الزبير رضي الله عنها بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، فقالت: إني أريد الحج، وإني شاكية -يعني مريضة-، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيتِ» ([1])، هذا أصل الاشتراط.

يقولون: فالذي فيه مرض يخاف أن يستمر معه مثل حالة هذه المرأة له أن يشترط، وأما الصحيح المعافى، فليس له أن يشترط؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُحرمون ولا يشترطون.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (45/ 347، 348).