باب: التَّخْيِيرِ بَيْنَ التَّمَتُّعِ
وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ وَبَيَانِ أَفْضَلِهَا
**********
«التَّخْيِير»، يعني: من أراد أن يحرم وقت الحج في أشهر الحج، فإنه
يُخَيَّر بين الأنساك الثلاثة: «التمتع»،
أو «القران»، أو «الإفراد»، يخير بينها.
والتمتع: هو أن يحرم بالعمرة، ويفرغ منها إذا وصل إلى مكة، ويتحلل، ثم إذا جاء الحج،
يحرم به، ويكون عليه فدية؛ ﴿فَمَن
تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا
رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ﴾ [البقرة: 196]، هذا التمتع:
أن يحرم بالعمرة، وإذا وصل إلى مكة، يؤديها، ويتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء يوم
التروية - اليوم الثامن -، يحرم بالحج من مكة، أو من منزله الذي هو نازل فيه، يحرم
بالحج؛ هذا هو التمتع.
القران: أن يحرم بالعمرة مع الحج، يحرم بهما جميعًا؛ فيطوف لهما طوافًا واحدًا،
ويسعى لهما سعيًا واحدًا؛ لأن العمرة دخلت في الحج، فيكفيهما طواف واحد وسعي واحد،
وعليه الفدية؛ لأن القران هو تمتع؛ لأنه جمع بين نسكين: حج وعمرة، فعليه الفدية.
وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج فقط من غير عمرة لا قبله ولا بعده؛
هذا هو الإفراد.
وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنًا، قال
أحمد رحمه الله: «لا أشك أن الرسول صلى
الله عليه وسلم أحرم قارنًا»، فكيف تقولون: إن التمتع أفضل؟!