×

 ولا يتحلل من الإحرام إلا إذا ذبح هديه في يوم النحر صلى الله عليه وسلم، هذه سُنته صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا ردٌّ على الذين يقولون الآن -من المتعالمين وأشباههم-: «له أن يبدأ بالسعي قبل الطواف»، هذا غلط، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبدأ بالسعي أبدًا، وإنما بدأ بالطواف.

«ثُمَّ لَمْ يَحْلِل مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ»، إذا ذبح هديه يوم النحر، القارن يتحلل بعد ذبح هديه.

«وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ»، هذا يوم العيد، أفاض، يعني: طاف طواف الإفاضة يوم العيد، أمَّا السعي فإنه يكفي السعي الأول.

«وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ»، الذين معه معهم هدي فعلوا مثل فعله؛ لما قدموا مكة طافوا، وسعوا سعي الحج مقدمًا، ثم بقوا على إحرامهم، إلى أن نحروا هديهم يوم العيد، فتحللوا من إحرامهم؛ كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ»، عروة بن الزبير رضي الله عنهما.

قوله رحمه الله: «مِثْلُ حَدِيثَ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»، سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم؛ سالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. متفق عليه: بين البخاري ومسلم.


الشرح