وَعَنْ
عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه
وسلم وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي
فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» ([1]). روَاهُ أَحْمَدُ
وَالْبُخَارِيُّ وابنُ ماجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ.
وَفِي
رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عُمَرَ بنِ
الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ»، وادي العقيق: هو ذو الحليفة، وادي العقيق قريب
من المدينة - ذو الحليفة - الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات
أهل المدينة.
«أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ
مِنْ رَبِّي»، يعني: في الرؤيا.
«فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا
الْوَادِي الْمُبَارَكِ»، الذي هو وادي ذي الحليفة، ويسمى وادي العقيق أيضًا،
فهو مبارك بدلالة هذا الحديث.
«وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي
حَجَّةٍ»، يعني: قارنًا، هذا فيه: دليل على أن الإحرام يكون بعد صلاة؛ إما
نافلة وإما فريضة، هذا أفضل، يعني ليس واجبًا؛ لو أحرم بدون صلاة، فإحرامه صحيح.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ»، يقول: «عمرة وحجة»، أو «عمرة في حجة»، أو «عمرة متمتعًا بها إلى الحج»، كله سواء.
([1]) أخرجه: أحمد (1/ 300)، والبخاري (1534)، وأبو داود (1800)، وابن ماجه (2976).