×

وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنضُوحٍ فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: «كَيْفَ صَنَعْتَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ»، قَالَ: فَقَالَ لِي: «انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ، أَوْ سِتًّا وَسِتِّينَ، وانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلاثًا وثَلاَثِينَ، أَوْ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعَةً» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

**********

 قوله رحمه الله: «وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَليٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم »؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليًّا رضي الله عنه إلى اليمن للدعوة إلى الله والقضاء بين الناس؛ كما أرسل معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن.

«قَالَ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَقَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ»، يعني: طيب.

«فَقَالَتْ: مَا لَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم »، فاطمة رضي الله عنها.

تعرضت له، عرضت نفسها عليه؛ لأنه قادم من سفرٍ، لكن منعه من ذلك أنه محرم قبل وصوله بما أهلَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يقول: «أحرمت بما أحرم به فلان»، وينعقد إحرامه.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1797).