باب: إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ
**********
عَنْ
نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ
الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ النَّاسَ
كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَّقَدۡ
كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾ [الأحزاب: 21]،
إذَنْ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُشْهِدُكُمْ
أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ
قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي
قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا، اشْتَرَاهُ
بِقُدَيْدٍ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا،
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى
يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ، وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَْوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
.
**********
قوله رحمه الله: «باب: إدْخَالِ
الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ»، إدخال الحج على العمرة لمن أحرم بعمرة، ثم ضايقه
الوقت، ولم يقدر على أدائها، فإنه يحرم بالحج، ويدخله عليها، ويصير قارنًا، وهكذا
فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ»، حجة الحرورية؛ يعني: الخوارج.
([1]) أخرجه: أحمد (10/ 449، 450)، والبخاري (1640، 1708)، ومسلم (1230).