×

 «وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»، حتى أهل مكة إذا أرادوا الحج، يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، وأما العمرة، فلا، لا يحرمون بها من مكة، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، ليحرموا منه، ليجمعوا بين الحل والحرم؛ لأن مناسك العمرة كلها في الحرم، فلا بد أن يكون إحرامهم خارج الحرم؛ ليجمعوا في عمرتهم بين حل وحرم، أما من أحرم في الحج من مكة، فإنه سيخرج إلى الحل، سيخرج إلى عرفات وإلى الحل.

أهل مكة يهلون بالحج من مكة من داخل مكة، لا بأس. أما العمرة، فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، خارج الأعلام، فيحرمون منها بالعمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد الحج وهي في مكة، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه، فأحرمت من التنعيم وهو أقرب حدود الحرم، وادي التنعيم.


الشرح