×

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ([1]) .

**********

«إنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ»، «إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ»، يعني: إذا طاف بالبيت، فإذا شرع في الطواف يقطع التلبية.

 إن أخَّر التلبية إلى أن يستلم الحجر فلا بأس، وإنْ قطعها عند شروعه في الطواف، فلا بأس بذلك أيضًا.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود (1817).