وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ([1]) .
**********
«إنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ
التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ»، «إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ»، يعني: إذا
طاف بالبيت، فإذا شرع في الطواف يقطع التلبية.
إن أخَّر التلبية إلى أن يستلم
الحجر فلا بأس، وإنْ قطعها عند شروعه في الطواف، فلا بأس بذلك أيضًا.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود (1817).