باب: مَا جَاءَ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا جَاءَ فِي فَسْخِ الْحَجِّ إلَى
الْعُمْرَةِ»، من أحرم مفردًا وليس معه هدي، فالأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة
يتمتع بها إلى الحج، يعني: يتحول من الإفراد إلى التمتع، هذا أفضل من كونه يبقى
مفردًا.
الأنساك - كما هو معلوم - ثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج، والقران بين
الحج والعمرة، والإفراد؛ إفراد الحج بدون عمرة.
أما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يؤديها، ويتحلل منها، ثم
يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويكون عليه فدية، إذا كان ليس من أهل
مكة.
وأمَّا القران: فهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا، أو يحرم بالعمرة، ويدخل
عليها الحج، هذا يسمى بالقران، وهو نوع من التمتع، وفيه فدية، إلا أنه لا يتحلل من
العمرة؛ تدخل العمرة في الحج، يطوف لهما طوافًا واحدًا، ويسعى لهما سعيًا واحدًا،
ويكون عليه الفدية.
وأمَّا الإفراد: فهو أن يحرم بالحج وحده، ليس معه عمرة، هذا هو الإفراد،
وهذا ليس عليه فدية.
وأفضل الأنساك هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.
مَن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه يؤديها، ويتحلل منها، ويلبس ثيابه، ثم
يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويذبح فدية، إن كان من غير أهل مكة.