×

«ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «لَوْلاَ هَدْيي لَحَلَلْتُ»، يعني: أنه ساق الهدي من الحل؛ لأنه ساقه من المدينة، معه مائة بدنة يسوقها من المدينة.

أمَّا من اشترى الهدي من داخل حدود الحرم، فهذا لا يمنعه سوق الهدي من التحلل إذا طاف وسعى وحلق رأسه أن يتحلل.

«ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «لَوْلاَ هَدْيي لَحَلَلْتُ»؛ لأنَّ الله قال: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ [البقرة: 196]، إذا ساق الهدي من الحل، فإنه يلتزم بإحرامه إلى أن يذبح هديه.

«ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَْبَدِ؟ فقال: «بَلْ هِيَ للأَبَدِ»، يعني: ليست خاصة بوقته صلى الله عليه وسلم، بل هي إلى الأبد. من أحرم مفردًا، فالأفضل له أن يفسخ حجه إلى العمرة، وأن يكون متمتعًا؛ لأن هذا هو الأفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

سأله الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: هل هو خاص بهم أو هو لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة؛ أنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة، وهو أفضل؟ قال: «بَلْ هِيَ للأَبَدِ»، يعني: إلى قيام الساعة.

فمن أحرم بالحج، وعنده سعة من الوقت، فإنه إذا طاف وسعى، يحلق، أو يقصر من رأسه، يتحلل من العمرة، هذا فسخ الحج إلى العمرة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، وامتنع هو؛ لأنه ساق الهدي من الحل، جاء به من المدينة.

**********


الشرح