وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا؛ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ
أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ؛ فَلَمَّا كَانَ
يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا»،
يعني: نلبي بالحج مفردين.
«فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ
أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ»، أمرهم أن يجعلوها
عمرة؛ أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، ثم يحرمون بالحج بعد ذلك؛ ليكونوا متمتعين، بدل أن
كانوا مفردين، وهذا ما يسمى فسخ الحج إلى العمرة؛ ليتمتع بها إلى الحج.
«إلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ»، يعني: ساقه من
خارج الحرم، فإنه يبقى قارنًا، ولا يتحلل.
«فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ»، لما كان يوم التروية الذي هو ثامن من ذي الحجة، أهلوا بالحج من مكة من منازلهم، وخرجوا إلى منى، فمن تحلل من العمرة، فإنه يبقى حلالاً إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، وهو المسمى يوم التروية، فيحرم بالحج، ويكون متمتعًا.
([1]) أخرجه: مسلم (1247).