وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ
لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي
رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ
يَخْطُبُ يَقُولُ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ
فَلْيَلْبَسْهَا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ
فَلْيَلْبَسْهُمَا». قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لاَ. رَوَاهُ
أَحْمَدُ ([2]).
وَهَذَا
بِظَاهِرِهِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ؛ لأَِنَّهُ
قَالَهُ بِعَرَفَاتٍ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كَانَ
بِالْمَدِينَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ
بِعَرَفَاتٍ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ
يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»، هذا حديث عرفة، يخطب
بعرفة: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا
فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»،
ولم يأمر بقطعهما.
« «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا»، قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لاَ»، فلا يقطعهما، وإن كان ورد هذا في أول الأحاديث، لكن يعتبر الأمر الأخير ناسخًا للسابق.
([1]) أخرجه: أحمد(4/ 355)، والبخاري (1841) (5804) (5853)، ومسلم (1178).