وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا
فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
**********
«مَنْ لَمْ يَجِدْ
نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»، هذه الرخصة الأخيرة في عرفة؛ «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ
خُفَّيْنِ»، ولم يأمر بقطعهما؛ كما أمر به قبل ذلك، فيكون هذا ناسخًا لما مضى
من قطعهما، فيلبسهما على هيئتهما، ولو غطيا الرجلين.
«وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا
فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، من لم يجد إزارًا، وهو ما يلفه على أسفله؛ لأن المحرم
يحرم بثوبين: إزار ورداء؛ إزار على أسفله، ورداء على أعلى جسمه، فإذا لم يجد
إزارًا؛ كأن أحرم في الطائرة مثلاً، وليس معه إزار، يلبس السراويل، إلى أن يجد
الإزار، ثم يخلع السراويل.
«وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»، يعني: السروال، إلى أن يجد الإزار، ثم يخلع السراويل.
([1]) أخرجه: أحمد (22/ 356)، ومسلم (1179).