×

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبابهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ([1]).

وَعَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ - كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ حَدِيثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ ([2]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

**********

 لما نُهيت المرأة عن لبس النقاب والبرقع إذا كانتْ محرمة، ليس معنى ذلك أنها تترك وجهها مكشوفًا عند الرجال غير المحارم، بل معناه: لا تلبس المخيط الخاص بالوجه - كالبرقع والنقاب - فتغطيه بغير المخيط كالخمار؛ يكون على رأسها تسدله على وجهها، حتى يذهب الرجالُ، ثم تكشف وجهها.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ - يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ- »، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدَّث أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

«ثُمَّ حَدَّثْتُهُ حَدِيثَ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَدْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ»، كان ابن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا لبست الخفين أن تقطعهما أسفل من الكعبين؛ عملاً بحديث: «وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (40/ 21)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935).

([2])  أخرجه: أبو داود (1831).