«فَقَالَ:
«أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟»، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ
فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ
الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»، الطيب الذي في ثيابك أو على
بدنك، فاغسله حتى يزول.
«وَأَمَّا الْجُبَّةُ
فَانْزِعْهَا»، وأما الجبَّة التي عليك فانزعها، واستبدلها بملابس الإحرام.
«ثُمَّ اصْنَعْ فِي
الْعُمْرَةِ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ»، اصنعْ في العمرة كما تصنع
في حجك من المناسك؛ الطواف، والسعي، والتقصير.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ
لَهُمْ: وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ»، متضمِّخ بالخَلُوق،
الخلوق: هو الطيب، متضمخ بالخلوق، يعني: متضمخ بالطيب، والتضمخ: معناه أن يكون على
يديه، أو على ثيابه طيب.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ
لأَِبِي دَاوُدَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اخْلَعْ
جُبَّتَكَ»، فَخَلَعَهَا مِنْ رَأْسِهِ»، يعني: رفعها إلى فرق، حتى خلص منها، وجعل
بدلها الإزار والرداء.
قوله رحمه الله: «وَظَاهِرُهُ أَنَّ
اللُّبْسَ جَهْلاً لاَ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ»، أن المحرم إذا لبس المخيط
جهلاً منه أنه ليس عليه فدية، يعذر بالجهل.
قوله رحمه الله: «وَقَدِ احْتَجَّ
مَنْ مَنَعَ مِنَ اسْتِدَامَةِ الطِّيبِ، وَإِنَّمَا وَجْهُهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ
بِغَسْلِهِ لِكَرَاهَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرَّجُلِ؛ لاَ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا
مُتَطَيِّبًا»، إذا كان المحرم عليه طيب في بدنه لا بأس، الطيب في البدن لا بأس.
إذا كان قبل الإحرام تطيب في بدنه، فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يرى عليه وبيص المسك في مفارق رأسه، وهو محرم، وأما إذا كان الطيب في ثيابه،
فإنه يغسله.