×

باب: تَظَلُّلِ الْمُحْرِمِ مِنَ الْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ،

وَالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ

**********

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالآْخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالآْخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ ([1]). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

**********

 قوله رحمه الله: «باب: تَظَلُّلِ الْمُحْرِمِ مِنَ الْحَرِّ أَوْ غَيْرِهِ»، لا بأس أن يستظل المحرم، ولا يكون هذا محظورًا من محظورات الإحرام، المحظور أنه يضع على رأسه عمامة أو شيء ملاصق، وإنما يستظل بشجرةٍ، يستظل بخيمةٍ، يستظل بشمسية، لا بأس بذلك، لكن يرفعها عن رأسه.

قوله رحمه الله: «وَالنَّهْيِ عَنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ»، تغطية الرأس بالملاصق، أما التغطية بشيءٍ غير ملاصق يستظل به، فلا بأس.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (45/ 233)، ومسلم (1298).