قوله
رحمه الله: «عَنْ
أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
حَجَّةَ الْوَدَاعِ»، حجة الوداع التي وادع فيها
الناس صلى الله عليه وسلم، وقال: «لَعَلِّي
لا ألقاكم بعد عامِي هَذَا» ([1]).
فودع صلى الله عليه وسلم الناس، ومات بعدها بشهرين وزيادة أيام صلى الله
عليه وسلم، فلذلك سُميت حجة الوداع.
قوله رحمه الله: «عَنْ أُمِّ
الْحُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ
الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ»، أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
«وَبِلاَلاً»، وبلال بن رباح رضي
الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.
«وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ
بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم »، يقودها به.
«وَالآْخَرُ رَافِعٌ
ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»، والآخر يظلل على
الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب، يعني: بقطعة قماش، يظلل بها على الرسول صلى الله
عليه وسلم، وهو يرمي جمرة العقبة، فلا بأس للمحرم أن يستظل؛ إنما الممنوع وضع
الملاصق على رأسه.
«وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ؛ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالآْخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ»، مثل الذي قبله: أنه لا بأس للمحرم أن يستظل من الشمس بشيءٍ غير ملاصق.
([1]) حديث جابر رضي الله عنه أخرجه: بهذا اللفظ النسائي في الكبرى (4/ 161)، وأوصله في مسلم (1218).