وَعَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم إلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ
الإِْحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلاَ يَنْهَانَا ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ.
وَعَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ ([2]) وَقَالَ: هَذَا
حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السِّنْجِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ،
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ([3]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:
كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ
جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ
إحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ
يَنْهَانَا»، هذا دليل على أن المحرم إذا تطيب قبل الإحرام، وبقي أثر الطيب
على جسمه أنه يتركه، حتى لو انتقل من مكانه إلى مكانٍ آخر بسبب العرق، فهذا مسموح،
وليس فيه شيء.
قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ
مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ»، هذا فيه: دليل على الادِّهان بالزيت.
الإدهان بالأدهان التي ليس فيها طيب؛ مثل: الزيت، أو الفازلين، أو ما أشبه
ذلك، لا بأس به إذا احتاج إليه وهو محرم، يتدهن.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود (1830).