×

باب: النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الشَّعْرِ

إلاَّ لِعُذْرٍ، وَبَيَانُ فِدْيَتِهِ

**********

لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئًا من شعره؛ شعر رأسه، أو شعر بدنه لا يأخذ منه شيئًا وهو محرم؛ لا بحلق، ولا بقص، ولا بنتف، لا يجوز له ذلك، إلا إذا تأذى بالشعر واحتاج إلى إزالته؛ كأن يكون به قمل يتأذى به، فلا بأس أن يحلقه وهو محرم، الله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ [البقرة: 196] يعني: فحلق لإزالة الأذى، فيجب عليه فدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نسك، وهو ذبح شاة، إذا احتاج إلى حلق رأسه؛ لأجل القمل؛ لأن كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ رضي الله عنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه، قال: «لَعَلَّك آذاك هَوَامُّك؟»، قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احلقْ رأسك، وصمْ ثلاثة أيام، أو أطْعمْ ستة مساكين، أو انْسُكْ بشاةٍ» ([1])، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وأن يفدي بهذه الفدية المخيرة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1814)، ومسلم (1201).