هذا اللباس الذي يجتنبه المحرمُ، أولاً:
«لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
الْقَمِيصَ»، لا يلبس القميص، وهو ما خيط على البدن، القميص أو الثوب، ما خيط على
البدن.
«وَلاَ الْعِمَامَةَ»، ولا العمامة على
الرأس؛ لأنها مغطية، وملاصقة للرأس، يكون رأس المحرم مكشوفًا، لا يجعل عليه شيئًا
مباشرًا للرأس، لكن لا مانع أن يستظل بالشجرة، يستظل بسقف الغرفة، يستظل بالخيمة،
لا بأس بذلك؛ لأن هذه غير ملاصقة، ما دامت غير ملاصقة، فلا بأس بذلك.
«وَلاَ الْبُرْنُسَ»، وهو ثوب رأسه منه،
البرنس ثوب رأسه منه.
«وَلاَ السَّرَاوِيلَ»، السروال يعني:
السراويل مفرد ليس بجمعٍ، مفرد يسمى سراويل، وهو ما خيط على أسفل البدن.
«وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ
وَرْسٌ»، ويتجنب الطيب، المحرم لا يمس الطيب بعد إحرامه، ولا يلبس ثوبًا فيه
وَرْس، والوَرْس نوع من الطيب.
«وَلاَ زَعْفَرَانٌ»، الزعفران كذلك نوع
من الطيب، يتجنبه المحرم، فلا يشرب القهوة التي فيها الزعفران، ولا يضع على ثوبه
الزعفران.
«وَلاَ الْخُفَّيْنِ»، وهما ما خيط على
القدمين.
«وَلاَ الْخُفَّيْنِ إلاَّ
أَلا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ
الْكَعْبَيْنِ»، إلا ألا يجد المحرم النعلين، فيلبس الخفين، ويقطعهما أسفل من الكعبين،
هذا الحديث الأول، ولكنه في عرفة - وهي بعد منى، أو بعد بداية الإحرام - رخص في
لبس الخفين من غير قطع،