فيكون العمل على الحديث الأخير، وهو ما ورد في عرفة، رخص في لبس الخفين،
ولم يأمر بقطعهما؛ لأن قطعهما فيه إفساد للخفين، فلذلك لا يشرع له قطعهما.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ»، رواه الجماعة، الجماعة: أحمد، وأصحاب السنن، وصاحبا الصحيحين - البخاري
ومسلم - سبعة.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ
لأَِحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى
هَذَا الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ»، «يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ»، يعني: منبر المدينة، منبر مسجد
الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما أراد أن يسير إلى مكة للحج، بيَّن
للناس أحكام الإحرام.