×

فيكون العمل على الحديث الأخير، وهو ما ورد في عرفة، رخص في لبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما؛ لأن قطعهما فيه إفساد للخفين، فلذلك لا يشرع له قطعهما.

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ»، رواه الجماعة، الجماعة: أحمد، وأصحاب السنن، وصاحبا الصحيحين - البخاري ومسلم - سبعة.

قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ لأَِحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ»، «يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ»، يعني: منبر المدينة، منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما أراد أن يسير إلى مكة للحج، بيَّن للناس أحكام الإحرام.


الشرح