وَعَنِ
ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ
تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
**********
«لاَ تَنْتَقِبِ» بالكسر، الأصل: «لاَ تَنْتَقِبْ»، فلما جاء بعدها ساكن، كسروا الأول تخلصًا من التقاء
الساكنين.
«لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ
الْمُحْرِمَةُ»، هذا ما يختص بالمرأة؛ لا تنتقب، لا تلبس النقاب والبرقع، والنقاب: هو
غطاء الوجه المنقوب منه فتحتان للعينين، وهو بمعنى البرقع.
«وَلاَ تَلْبَسُ
الْقُفَّازَيْنِ»، وهما جورب اليدين.
إحرام المرأة بشيئين:
* أنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها.
* ولا تلبس الجوارب على اليدين، وما عدا ذلك، فتلبس ما تشاء مما ليس فيه زينة؛ لأنها بحاجة إلى الستر.
([1]) أخرجه: أحمد (10/ 206)، والبخاري (1838)، والترمذي (833)، والنسائي (2673) (2681).