×

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

**********

 «لاَ تَنْتَقِبِ» بالكسر، الأصل: «لاَ تَنْتَقِبْ»، فلما جاء بعدها ساكن، كسروا الأول تخلصًا من التقاء الساكنين.

«لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ»، هذا ما يختص بالمرأة؛ لا تنتقب، لا تلبس النقاب والبرقع، والنقاب: هو غطاء الوجه المنقوب منه فتحتان للعينين، وهو بمعنى البرقع.

«وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، وهما جورب اليدين.

إحرام المرأة بشيئين:

* أنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها.

* ولا تلبس الجوارب على اليدين، وما عدا ذلك، فتلبس ما تشاء مما ليس فيه زينة؛ لأنها بحاجة إلى الستر.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (10/ 206)، والبخاري (1838)، والترمذي (833)، والنسائي (2673) (2681).