×

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِْحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا» ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِْحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»، النقاب وهو ما نُقِب منه فتحتان للعينين مثل البرقع.

«يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِْحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ»، القفازين ما على اليدين، الجوارب على اليدين، وهذا من اختصاص المرأة؛ أنها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها، ولا تلبس الجوارب على يديها، وما عدا ذلك، فإنها تلبس ما تحتاج إليه من الملابس، وليس معنى أنها لا تنتقب، ولا تلبس البرقع أنها تترك وجهها مكشوفًا عند الرجال غير المحارم لا؛ بل تغطيه بخمارها، قالت عائشةُ رضي الله عنها: «كان الرُّكبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِماتٌ، فإذا حَاذَوْا بنا سَدَلتْ إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجهها، فإذا جَاوَزُونا كَشَفْنَاهُ» ([3]).

«وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»، هذا مشترك، ما مسه الورس، وهو نوع من الطيب، والزعفران - أيضًا - نوع من الطيب، هذا يشترك فيه الرجل والمرأة، لا يلبس المحرم الشيء المطيب من الثياب.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (8/ 362، 474).

([2])  أخرجه: أبو داود (1827).

([3])  أخرجه: أحمد (40/ 21)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935).