×

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ ([1]).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْباب: وَأَقْيَسُ» ([2]) .

**********

فما صاده المحرم أو صيد لأجله، فإنه لا يأكل منه، وما صيد لغيره فلا بأس أن يأكل منه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (23/ 171)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827).

([2])  نقله الترمذي في سننه (3/ 195).