وَعَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَيْدُ
الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ».
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ ابْنَ مَاجَهْ ([1]).
وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ: «هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْباب: وَأَقْيَسُ» ([2]) .
**********
فما صاده المحرم أو صيد لأجله، فإنه لا يأكل منه، وما صيد لغيره فلا بأس أن
يأكل منه.
**********
([1]) أخرجه: أحمد (23/ 171)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (2827).