باب: صَيْدِ الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ
**********
عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ،
وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ
إلاَّ لِمُعَرِّفٍ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلاَّ الإِْذْخِرَ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ
لَهُمْ مِنْهُ لِلْقُيُونِ وَالْبُيُوتِ، فَقَالَ: «إلاَّ الإِْذْخِرَ» ([1]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: صَيْدِ
الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ»، أما صيد الحرم، فلا يحل لا لمحرم ولا لغيره، الحرم لا
ينفر صيده، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ
يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ» يعني: حشيشه الرطب، والعشب
الرطب.
«ولا تحل لُقَطتها، إلا
لمُنشدٍ» ([2])، يعني: ينشد عليها؛
حتى يجد صاحبها، ولا يملكها إذا مضى عليها سنة وهو ينشدها، بل ينشد عليها حتى يجد
صاحبها، فيدفعها له، أو يتركها في مكانها، هذه لقطة الحرم.
قوله رحمه الله: «باب: صَيْدِ
الْحَرَمِ وَشَجَرِهِ»، وشجر الحرم لا يقطع، الشجر الذي ينبت من السيل لا
يقطع؛ وأمَّا الشجر الذي يزرعه الإنسان في الحرم، فإنه لا يأخذه، لا بأس.
«فإنه لِلْقُيُونِ»، القَيْن: الحداد يعني.
([1]) أخرجه: أحمد (4/ 184) و(5/ 115)، والبخاري (1587)، ومسلم (1353).