قوله رحمه الله: «عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ
فَتْحِ مَكَّةَ: «إنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ
يُخْتَلَى خَلاَهُ»، النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيد الحرم، وحرم شجره،
وحرم عشبه النابت فيه؛ لا يَحْتَشُّه الإنسان، ولا مانع أن البهائم ترعاه؛ أمَّا
أنه يأتي ويأخذ العشب، فهذا لا يجوز، حرام؛ لأنه من نبت الحرم.
«لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ» يعني: شوك الشجر
الذي فيه لا يعضد، يعني: لا يقطع الشوك.
«وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ» الذي هو العشب،
يعني: لا يقطع عشبه.
«وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ»: ولا ينفر صيده من
مكانه، فإذا رأى الصيد في ظل أو في مكانٍ يتركه، ولا يطرده.
«وَلاَ تُلْتَقَطُ
لُقَطَتُهُ إلاَّ لِمُعَرِّفٍ»، اللقطة: هي المال الضائع إذا كان مما تتبعه الأنفس،
ويطمع فيه، فإن كان من رآه إذا كان يثق مِن نفسه أنه سيداوم على تعريفه حتى يجد
صاحبه، فإنه يأخذه وينادي عليه حتى يجدَ صاحبه.
وإذا لم يثق مِن نفسه، أو يتكاسل عن حمله وتعريفه، يتركه في مكانه؛ بخلاف
لقطة غير الحرم؛ فإنه إذا عرَّفها سنة ولم يأت صاحبها، فإنها لها.
«فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلاَّ
الإِْذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ؛ فإنَّه لِلْقُيُونِ وَالْبُيُوتِ»، الإذخر نبتٌ رقيق
له سنابل معروف، هذا من نبت الحرم، هذا لا يقطعه الإنسان، وإنما إذا رعته البهائمُ
فلا بأس.