وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا
فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: «لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا،
وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلاَّ لِمُنْشِدٍ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلاَّ
الإِْذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إلاَّ الإِْذْخِرَ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِمَا.
وَفِي
لَفْظٍ لَهُمْ: «لاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا» بَدَلَ قَوْلِهِ: «لاَ يُخْتَلَى
شَوْكُهَا» ([2]) .
**********
قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ: «لاَ يُنَفَّرُ
صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلاَّ
لِمُنْشِدٍ»، هذه أحكام الحرم، لا يختلى خلاه؛ يعني: عشبه لا يقطع، ولا تلتقط
لقطته، إلا مَن يريد أن يعرفها حتى يجد صاحبها.
والآن هناك جهة من جهات الحكومة معينة تجمع الأموال الضائعة، ومَن ضاع له
شيء يذهب إليها، فإذا جاء بالعلامات المطابقة، دفعوها إليه.
«فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إلاَّ
الإِْذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا»، «لِقُبُورِنَا» يجعلونه بين خلل اللبن، لأجل أن يسد الخلل عن التراب؛
لئلا ينزل.
«فَإِنَّا نَجْعَلُهُ
لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا» لسقوف البيوت كذلك، يجعلونه في الفتحات، يسد التراب
والطين؛ لا ينزل.
«فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إلاَّ الإِْذْخِرَ» فلا بأس بقطعه للحاجة.
([1]) أخرجه: أحمد (12/ 183)، والبخاري، (2434)، ومسلم (447)، (1355).