باب: مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي
الْحَرَمِ وَالإِْحْرَامِ
**********
عَنْ
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ،
وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ .
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي
الْحَرَمِ وَالإِْحْرَامِ»، الحرم المكي لا يجوز قتل الصيد فيه، سواء من
المحرم أو غير المحرم، لا ينفر صيده، التنفير لا يجوز، فكيف بالقتل؟!
لكن هناك أشياء تقتل في الحل وفي الحرم، وهي المؤذيات؛ المؤذيات التي تؤذي
الناس هذه تقتل؛ دفعًا لأذاها: الحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
قوله رحمه الله: «عَنْ عَائِشَةَ رضي
الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ
فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ»، خمس فواسق.
الفسق: هو الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى الأذى، فالذي لا يؤذي لا يقتل في
الحرم، وأمَّا المؤذي فيقتل في الحرم وفي غيره، وهي خمس فواسق.
«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابِ»، الغراب الأبقع؛
لأنه من المؤذيات.
«والْحِدَأَةِ»، والحدأة التي تخطف اللحم، الحدأة طائر يخطف اللحم.
([1]) أخرجه: أحمد (42/ 189)، والبخاري (1829، 3314)، ومسلم (1198).