×

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ: «لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ، إلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

**********

قوله رحمه الله: «وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ: «لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا»، العشب يعني: لا يحش ويؤخذ، أما أنه ترعاه الإبل فلا بأس، أو الغنم لا بأس، ترعاه الإبل والغنم، لكن لا أحد يأتي ويقطعه؛ يقطع العشب؛ كما هو في غيره من نبات البر.

«وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا»: لا يطرد من مكانه، بل يؤمن.

«وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا»، اللقطة هي المال الضائع، وحكمه: أن من وجده يأخذه، ويعرفه سَنة: مَن ضاع له كذا وكذا، فإن جاء صاحبُه دفعه إليه، وإنْ تمَّت السنة بعد التعريف ولم يأتِ أحدٌ، فهو لواجده، هذا في غير حرم مكة والمدينة.

أمَّا في حرم مكة والمدينة فلا تحل لقطتها إلا لمنشد؛ يعني: لمن يعرفها دائمًا، حتى يجدها صاحبها، لا تحل بالتعريف ولا بتمام سنة.

«وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ»، ولا يحل حمل السلاح في مكة أو المدينة للقتال؛ إلا إذا اعتدوا علينا، فإنهم يقاتلون؛ أمَّا إذا لم يعتدوا فإنهم يؤمَّنون إلى أن يخرجوا.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (2/ 268)، وأبو داود (2034).