وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ
يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
**********
«وَمَعَ ذَلِكَ لاَ نَدَعُ
شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »، فهذا من عمر رضي
الله عنه دليل على أن سبب الرمل انتهى؛ ولكن سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحيا
ولا تترك ولو زال السبب، هذا من التمسك بالسُّنة والمداومة عليها.
طواف الإفاضة ليس فيه رمل ولا اضطباع؛ إنما هذا في طواف القدوم أو طواف
العمرة، أول ما يقدم إلى مكة، أما الإفاضة يوم العيد، أو بعد يوم العيد، فليس فيه
رمل، وليس فيه اضطباع.
**********
([1]) أخرجه: أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060).