وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي
لَفْظٍ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى
عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
**********
ويقبل الحجر، هذا أفضل، وإذا لم
يقدر بسبب الزحام، فإنه يمد يده إليه، ويمسحه، ويقبل يده، وإذا لم يقدر على هذا
ولا هذا، فإنه يشير إليه إذا حاذاه؛ يشير إليه ويكبِّر.
قوله رحمه الله: «وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ»، في حجة الوداع الرسول لم يحج في الإسلام إلا هذه الحجة، سُميت بالوداع
لأنه ودع الناس فيها، وقال: «لَعَلِّي لا
ألقاكم بعد عامي هذا» ([3])، توفي صلى الله
عليه وسلم بعد هذه الحجة بأشهرٍ وأيامٍ فقط.
«طَافَ النبيُّ صلى الله
عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ»، ففيه جواز الركوب في
الطواف، أو على عربة، أو على شيالة يحملها الرجال، لا بأس بذلك أن يطوف ماشيًا أو
محمولاً.
«يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»، يستلم الركن: أي الحجر بمحجن بيده، عصا محجن، فدلَّ على أنه إذا لم يتمكن من استلامه بيده أنه يستلمه بالعصا التي معه.
([1]) أخرجه: أحمد (3/ 341)، والبخاري (1607)، ومسلم (1272).