×

باب: أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ لَمْ يُحَرَّمْ

عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ

**********

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ ([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْت قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ. أَخْرَجَاهُ ([2]) .

**********

 قوله رحمه الله: «باب: أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ»، مَن بعث الهدي من بلده ليذبح في مكة لا يحرم عليه شيء، وليس محرمًا، يبقى حلالاً؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»، فبعث الهدي لا يجعل الإنسان محرمًا، يبعثه وهو محل، ويبقى محلًّا.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (40/ 102)، والبخاري (1698)، ومسلم (1321)، وأبو داود (1758)، والترمذي (909)، والنسائي (2793)، وابن ماجه (3094).

([2])  أخرجه: البخاري (1700)، ومسلم (369) (1321).