قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ:
أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ
عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَا فَتَلْت قَلاَئِدَ هَدْيِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ
بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ»، الذي فعله ابن
عباس رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه، ولم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
حينما يبعث الهدي إلى المدينة أنه يبقى حلالاً؛ لا يترك شيئًا مما أحله الله له.
**********