باب: مَا يَجْتَنِبُهُ فِي الْعَشْرِ مَنْ
أَرَادَ التَّضْحِيَةَ
**********
عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«إذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ - وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ -
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ.
وَلَفْظُ
أَبِي دَاوُد - وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا -: «مَنْ كَانَ لَهُ
ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ
مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ» ([2]).
**********
قوله رحمه الله: «باب: مَا
يَجْتَنِبُهُ فِي الْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ»، من أراد أن يضحي
إذا دخلت العشر عشر ذي الحجة، فإنه لا يأخذه من شعره ولا من أظافره شيئًا حتى يذبح
أضحيته؛ تشبهًا بالمحرم.
قوله رحمه الله: «عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا
رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ - وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ -
فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، إذا أراد أن يضحي فإنه إذا
أهلَّ عليه هلال شهر ذي الحجة يمسك؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يذبح
أضحيته.
قوله رحمه الله: «وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد - وَهُوَ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا -: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»، كالذي قبله.
([1]) أخرجه: أحمد (44/ 75)، ومسلم (1977)، وأبو داود (2791)، والترمذي (1523)، والنسائي (4361)، وابن ماجه (3149).