×

باب: السِّنِّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ

وَمَا لاَ يُجْزِئُ

**********

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إلاَّ مُسِنَّةً؛ إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «باب: السِّنِّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَمَا لاَ يُجْزِئُ»، ما يجزئ في الأضحية: من الضأن ستة أشهر، ومن المعز ما تمَّ له سنة، ومن البقر ما تمَّ له سنتان، ومن الإبل ما تمَّ له خمس سنين.

قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إلاَّ مُسِنَّةً، إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، المسنة: هي التي تمَّ لها سنة.

والجذعة: ما تم لها ستة أشهر، هذا من الضأن، أمَّا من المعز فلا يجزئ إلا ما تم له سنة.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (22/ 251)، ومسلم (1963)، وأبو داود (2797)، والنسائي (4378)، وابن ماجه (3141).