باب: السِّنِّ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ
وَمَا لاَ يُجْزِئُ
**********
عَنْ
جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ
تَذْبَحُوا إلاَّ مُسِنَّةً؛ إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا
جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ
وَالتِّرْمِذِيَّ ([1]) .
**********
قوله رحمه الله: «باب: السِّنِّ
الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَمَا لاَ يُجْزِئُ»، ما يجزئ في الأضحية: من الضأن ستة
أشهر، ومن المعز ما تمَّ له سنة، ومن البقر ما تمَّ له سنتان، ومن الإبل ما تمَّ
له خمس سنين.
قوله رحمه الله: «عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إلاَّ
مُسِنَّةً، إلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، المسنة: هي
التي تمَّ لها سنة.
والجذعة: ما تم لها ستة أشهر، هذا من الضأن، أمَّا من المعز فلا يجزئ إلا ما تم له سنة.
([1]) أخرجه: أحمد (22/ 251)، ومسلم (1963)، وأبو داود (2797)، والنسائي (4378)، وابن ماجه (3141).