وَعَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم: «أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَْضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ
عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ
ضَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُة الَّتِي لاَ تُنْقِي» ([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
**********
قوله رحمه الله: «قَالَ قَتَادَةُ:
فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: الْعَضْبُ: النِّصْفُ
فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ»، ما ذهب نصف أذنها أو أكثر من ذلك هذه عضباء، لا تجزئ
في الأضحية.
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، لَكِنِ ابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ
قَوْلَ قَتَادَةَ إلَى آخِرِهِ»، قتادة بن دعامة من التابعين.
قوله رحمه الله: «وَعَنِ الْبَرَاءِ
بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِي الأَْضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا»، أما العور الخفيف
أو ضعف البصر فلا يضر؛ إنما العوراء التي ذهب نظرها.
«وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا»، أمَّا المرض الخفيف واليسير الذي لم يتبين فيها، فلا بأس.
«وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ
ضَلْعُهَا»، العَرْجَاء - في أحد قوائمها - البَيِّن ضَلْعها، أو عرجها، أما العرج
الخفيف الذي لا يمنعها من المشي مع الصحاح فلا بأس.
«وَالْكَسِيرةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي»، يعني: ليس فيها دسم، ليس فيها نقي؛ يعني: دسم، وهي الهزيلة.
([1]) أخرجه: أحمد (30/ 469)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4370)، وابن ماجه (3144).