×

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَدِينَةِ. أَخْرَجَاهُ ([2]).

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ ([3]).

**********

«إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»، فيكون هذا ناسخًا للنهي عن ادخار لحوم الأضاحي، نهى عنه في الأول لحاجة الناس والفقراء، ثم لما توسعت الأمور، وزالت الحاجة، أذن صلى الله عليه وسلم بادخار لحوم الأضاحي.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا»، هذا يبين أن النهي إنما كان لأجل الحاجة، فلما زالت الحاجة رخص في ادخار لحوم الأضاحي، بل ورخص في نقلها، رخص في نقل لحوم الأضاحي إلى البلدان الأخرى، فلا مانع أن الحجاج يأخذون معهم لحوم الأضاحي إلى بلدانهم.

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَدِينَةِ»، هذا دليل على أنَّه يجوز نقل لحوم الأضاحي من مكة إلى البلدان الأخرى.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (22/ 304)، والبخاري (1719)، ومسلم (1972).

([2])  أخرجه: البخاري (2980)، ومسلم (1972).

([3])  أخرجه: مسلم (1972)، والنسائي (4426).