×

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ - بَعْدَ ثَالِثَةٍ - وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: «كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]).

وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لِي لَحْمَ هَذِهِ»، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

**********

قوله رحمه الله: «وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا»، نهى لحاجة الناس، فلما زالت الحاجة رخص لهم في نقلها إلى بلدانهم.

النهي لسبب، وقد زال، فرخص لهم في ادخار لحوم الأضاحي ونقلها إلى البلدان الأخرى.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: «يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لِي لَحْمَ هَذِهِ»، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ»، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يصلح لحم الأضحية، ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة، هذا دليل على جواز نقل لحوم الأضاحي أو الهدي.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (5569)، ومسلم (1974).

([2])  أخرجه: أحمد (37/ 74)، ومسلم (1975).