×

باب: الصَّدَقَةِ بِالْجُلُودِ وَالْجِلاَلِ

وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا

**********

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَلاَّ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ([1]) .

**********

قوله رحمه الله: «باب: الصَّدَقَةِ بِالْجُلُودِ وَالْجِلاَلِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا»، جلود الأضاحي لا تباع، يعني: لا يبيعها صاحبها، وأمَّا إذا أعطاها لفقير، فللفقير أن ينتفع بها، وله أن يبيعها لحاجته.

قوله رحمه الله: «باب: الصَّدَقَةِ بِالْجُلُودِ وَالْجِلاَلِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِهَا»، الجلود عرفناها، والجِلال: أجله الهدي والأضاحي؛ لأنهم كانوا يجللون الإبل، عليها أجله، يجللونها.

قوله رحمه الله: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ»، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة معه في حجة الوداع، وذبح منها بيده ثلاثًا وستين، ثم أمر عليًّا رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وأن يتصدق بلحومها على المحتاجين.

«وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا»، «وَجُلُودِهَا»: فجلود الأضاحي لا يجوز لصاحبها أن يبيعها؛ لأنها تبع الأضاحي، وأما من أُعطي الجلد لفقره، فإنه يبيعه إذا أراد.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (2/ 442)، والبخاري (1716)، ومسلم (1317).