×

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقَالَ: «إنِّي كُنْت أَمَرْتُكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَْضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْيِ وَالأَْضَاحِيِّ، وَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلاَ تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِهَا شَيْئًا، فَكُلُوا أَنَّى شِئْتُمْ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ .

**********

«وَأَلاَّ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا»، وهذا دليل على أن الجزار الذي يستأجره لذبح الأضحية أو الأضاحي لا يعطيه شيئًا من لحمها على أنه أجرة، بل إذا أعطاه على أنه صدقة، لا بأس. أما الأجرة فلا بد أن يدفعها من عنده، ولا يجعلها من لحوم الأضاحي أو الهدي.

«وَأَلاَّ أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، لا يعطيه منها شيئًا أجرة، وأمَّا إذا أعطاه شيئًا صدقة فلا بأس.

هذا دليل على أن المضحي والمهدي لا يبيع شيئًا من لحوم الأضاحي والهدي، ولا من جلودها، ولا من أجلتها، وأما من أُعطي من هذه الأشياء، فإن له أن يبيعه، وأن ينتفع به.

**********


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (26/ 148، 149).