×

باب: النَّهْي عَنْ إبْدَالِ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ

**********

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا، فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَهْدَيْت نَجِيبًا، فَأُعْطِيت بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، قَالَ: لاَ، انْحَرْهَا إيَّاهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ([1]).

**********

قوله رحمه الله: «باب: النَّهْي عَنْ إبْدَالِ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ»، إذا عين الهدي، فإنه لا يجوز إبداله بغيره، بل يتعين ذبحه في محل ذبحه، وهو داخل الحرم المكي.

أما لو نذر هديًا، ولم يعين، فإنه يبدل؛ لأنه ليس معينًا، فإذا نذر هدي غنم هدي إبل، فإنه يختار ما يريد من أي نوع كان من الإبل أو من الغنم؛ لأنه غير معين.

وإذا اختار شيئًا، ثم بدا له أن يجعل مكانه شيئًا آخر، فلا بأس؛ لأنه غير معين، وإنما هو شيء في الذمة.

«أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا، فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَهْدَيْت نَجِيبًا، فَأُعْطِيت بِهَا ثَلاَثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَبِيعُهَا وَأَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا، قَالَ: لاَ انْحَرْهَا إيَّاهَا»، فإذا عين الهدي،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (10/ 403)، وأبو داود (1756)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 230).