[ الفقه ]
لا
تُكْرَهُ القِراءةُ على القَبْرِ، وأيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثوَابَها
لمَيِّتٍ مُسلمٍ أو حيٍّ؛ نَفَعَهُ ذلكَ. *****بعْدَ الدَّفْنِ
والفَراغِ منْه، يُسْتَحَبُّ أنْ يَقِفَ المُسلمونَ علَى قَبْرِ المَيِّتِ، مُتَوَجِّهينَ
إلى القِبْلَةِ، يَدْعونَ لهُ بالتَّثْبِيتِ، ويَسْتَغْفرونَ لهُ، قالَ صل ...