[ الفقه ]
ويستخدمه فيما حرم الله؛ فلا يصح بيع العصير على
من يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: 2]، وذلك
إعانة على العدوان.وكذا لا يجوز ولا
يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين؛ لئلا يقتل به مسلمًا، وكذا جميع آلات
القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحا ...