[ الفقه ]
من المعاملات
الربوية: القرض بالفائدة؛ بأن يقرضه شيئًا، بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه
مبلغًا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك،
وهو ربا صريح؛ فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب
التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع له ...