[ الفقه ]
رد البيع؛ إما بجحد أو احتيال على الفسخ، وتأكد
ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن» ([1]) انتهى.فيجب على المسلمين
أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة، لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره
حتى يقبضها قبضًا تامًا، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون
السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها ...