[ الفقه ]
لأرض ونحو ذلك،
وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى
العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.وقد علل العلماء
تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام،
فهو كما لو لم يقبضها.هذا ما يتعلق بتلف
الثمرة بجائحة سماوية، أما إذا تلفت بف ...