[ الفقه ]
وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا» ([1]) أي: نصفه، وروى
الإمام أحمد: «أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا
وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ» ([2])فدل هذا الحديث على
صحة المساقاة.قال الإ ...