[ الفقه ]
َإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلاَ يَجُوزُ
الشُّرُوعُ فِي نَفْلٍ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِيهَا أَتَمَّهَا خَفِيفَةً،
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ،
وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ الإِمَامِ، وَتُجْزِئُ تَكْبِيرَةُ
الإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُ ...