[ الفقه ]
َتَصِحُّ مُصَافَّةُ صَبِيٍّ؛ لِقَوْلِ
أَنَسٍ: صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ خَلْفَنَا ([1])،
وَإِنْ صَلَّى فَذًّا لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ المَأْمُومُ يَرَى الإِمَامَ
أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ صَحَّ وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ
يَرَ أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِع ...