[ الفقه ]
وَالسُّنَّةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ: رَكْعَتَانِ
أَوْ أَرْبَعٌ، وَلاَ سُنَّةَ لَهَا قَبْلَهَا، بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَنَفَّلَ
بِمَا شَاءَ، وَيُسَنُّ لَهَا الْغُسْلُ، وَالسِّوَاكُ، وَالطِّيبُ، وَيَلْبَسُ
أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَنْ يُبِكِّرَ مَاشِيًا، وَيَجِبُ السَّعْيُ بالنِّدَاءِ
الثَّانِي بِسَكِ ...